تقرير بحث النائيني للخوانساري

23

في اجتماع الأمر والنهي

ثم إن عنوان الفعل الذي هو عنوان بشرط لا انما هكذا بالنسبة إلى معروضه والمحل الذي هو قائم به مثلا العلم قد يلاحظ مبدأ اشتقاقيا اى بشرط لا عما يعرض عليه الذي هو مقولة من المقولات وقد يلاحظ مشتقا ولا بشرط الذي هو عنوان معروضه الذي وجوده لنفسه عين وجوده في موضوعه واما بالنسبة إلى عنوان آخر فهذان اللحاظان أجنبيا عنه . ثم إن متعلق التكاليف دائما هو الفعل الاختياري الصادر عن المكلف الذي يكون المكلف جاعله وموجده وهو بهذا المعنى مبدأ الاشتقاق ومتعلق التكليف هو هذا المعنى الذي هو بشرط لا . ( الرابع ) ان العناوين المنتزعة عن افعال المكلف تارة مترتبة على فعله بدون تخلل فاء كالكسر المترتب عليه الانكسار وأخرى من قبيل المسببات التوليدية وثالثة من قبيل العلل والمعلولات الخارجية اى المستلزمات والمسببات التوليدية التي هي عناوين افعاله داخلة في محل النزاع كما إذا كان المحل الذي يصب ماء الوضوء فيه غصبا فان الفعل الوضوئى يعنون بعنوان انه تصرف في المكان الغصبى واما سلسلة المستلزمات كما إذا كان محل الوضوء مباحا ولكن جرى الماء من هذا المحل إلى الميزاب ثم إلى دار الجار فهذا الفعل لا يعنون بعنوان انه تصرف في الدار وإن كان مستلزما له فهذا القسم خارج عن محل النزاع وبعبارة أخرى العنوانان اللذان بينهما عموم من وجه تارة كل منهما أولى من مقولتين وأخرى أحدهما عنوان أولى والآخر ثانوي ثم الثانوي تارة انتزاعي وأخرى مسبب توليدي والانتزاعي تارة ينتزع من ذات الشيء وأخرى من قيام عرض بمعروض والتوليدي تارة من قبيل الاحراق المترتب على الالقاء وأخرى من قبيل الاستلزام وسيجيء إن شاء اللّه تعالى في كل منها على حدة